فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 892

حلق رأس رجل أو لحيته فقال كان أصلع أو كوسجا لم يكن في عارضه شعر فأجل سنة فلم ينبت فعليه الدية بقدر ما زعم الحالق أنه كان في رأسه أو في لحيته من الشعر وكذلك في الحاجبين والأشفار كان القول قوله مع يمينه وعلى المجني عليه البينة ولو مات المحلوق قبل الحول ولم ينبت الشعر لا شيء عليه لو نتف بعض لحية رجل يستأنى حولان فإن التأمت لم يجب شيء وإن لم تلتئم فقيمة الدية على ما ذهب وعلى ما بقي فيجب بحسابه. من الوجيز. قال في الهداية الأصل في الأطراف أنه إذا فوت جنس منفعة على الكمال أو أزال جمالا مقصودا في الآدمي على الكمال يجب كل الدية لإتلافه النفس من وجه وهو ملحق بالإتلاف من كل وجه تعظيما للآدمي فلو ضرب إنسانا فذهب ذوقه وجبت الدية ولو ضرب عضوا فذهبت منفعته ففيه دية كاملة كاليد إذا شلت والعين إذا ذهب ضوءها ولو ضرب صلب غيره فانقطع ماؤه أو احدودب يجب الدية وهذه مرت ولو زالت الحدوبة لا شيء عليه وفي عين الصبي ولسانه إذا لم يعلم صحته حكومة عدل وكذا لو استهل الصبي لأنه ليس بكلام وإنما هو مجرد صوت ومعرفة الصحة فيه بالكلام وفي العين بما يستدل به على النظر وفي الذكر بالحركة ا هـ قلت وهذا مخالف لما مر عن قاضي خان أنه يجب الدية بالاستهلال وفي قلع سن سوداء حكومة عدل من مشتمل الهداية ولو قطع أصبع رجل من المفصل الأعلى فشل ما بقي من الأصابع واليد كلها يجب الدية في المفصل الأعلى وفيما بقي حكومة عدل وكذلك لو كسر سن رجل فاسود ما بقي ولم يحك محمد خلافا وينبغي أن يجب الدية في السن كله ولو شج رجلا فالتحمت ولم يبق لها أثر ونبت الشعر سقط الأرش عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف عليه أرش الألم وهو حكومة عدل وقال محمد عليه أجرة الطبيب وثمن الدواء. من الهداية. ولو قطع أصبعا فشلت أخرى يجب عليه أرش الأصبعين في ماله عند أبي حنيفة وعندهما يقتص للأولى ويغرم دية الأخرى ولو ضرب الأذن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت