ينجبر حتى لا يمكنه المشي فعلى أقرباء الصبي من جهة أبيه خمسمائة دينار أبو بكر رحمه الله صبيان يرمون لعبا فأصاب سهم أحدهم عين امرأة وهو ابن تسع سنين أو نحوه فالدية في مال الصبي ولا شيء على الأب وإن لم يكن له مال فنظرة إلى ميسرة قال أبو الليث وإنما أوجب الدية في مال الصبي لأنه لا يرى للعجم عاقلة وأما إذا كان للصبي عاقلة وثبت بالبينة فعلى عاقلته ولو شهد الصبيان أو أقر الصبي لم يجب على أحد شيء نزع سن امرأة فتجن يوما وتفيق يوما فحكومة عدل. من القنية. وقال أبو حنيفة رجلان مدا شجرة فوقعت عليهما فقتلتهما فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه رجل أخذ بيد رجل فجذب الآخر يده من يده فانفلتت يده قال محمد إن أخذها للمصافحة فلا شيء على الآخذ وإن أخذها ليغمزها ضمن الآخذ أرش اليد ولو قلع سن رجل خطأ فأثبتها مكانها غرم أرشها وكذلك الأذن لأنها لا تعود إلى حالتها الأولى ولهذا لو قلع أسنان هذا المقلوع ثانيا لا شيء عليه ولو نبتت بنفسها صحيحة لا يضمن شيئا ولو نبتت على عيب فحكومة عدل عن محمد رجل قلع سن صبي أو حلق رأس امرأة فصالح الجاني أب الصبي أو المرأة على الدراهم ثم نبت السن والشعر يرد الدراهم وكذلك إذا كسرت فجبرت فصالحه منهما ثم صحت وفي قلم الأظفار إذا لم تنبت قيل يجب كمال الدية وقيل لا يجب وإن نبت أصفر أو أعوج ففيه حكومة عدل وإن حلق نصف اللحية أو الرأس قيل يجب نصف الدية وقيل يجب كمال الدية ولو حلق الشارب فالأصح أن فيه حكومة عدل ولو سلخ جلدة الوجه لا رواية فيه عن أصحابنا وعلى قواعد المذهب يجب كمال الدية