فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 892

ولو ضرب امرأة حتى صارت مستحاضة يجب الدية وفي الخزانة ينتظر حول إن برئت لا يجب شيء وإن لم تبرأ فعليه الدية وفي الضلع إذا كسرت حكومة العدل وفي الصلب إذا دق لكن يقدر على أن يجامع ففيه حكومة عدل رجلان في بيت وليس معهما أحد ووجد أحدهما مقتولا قال أبو يوسف أضمنه الدية وقال محمد لا أضمنه لعله قتل نفسه. من الخلاصة. ضرب رجلا فصمت إحدى أذنيه يجب نصف الدية وإن لم يذهب الزينة كما إذا ذهب ضوء إحدى العينين في شرح الطحاوي لا نعلم فيمن اطلع على بيت غيره ففقئت عينه شيئا منصوصا عن أصحابنا ومذهبهم أنه هدر وقال أبو بكر الرازي هذا ليس بشيء ويلزمه حكم الجناية وقال الشافعي هو هدر لقوله عليه السلام من اطلع على دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية ولا قصاص وعندنا هو محمول على ما إذا لم يمكنه دفعه لا بفقء العين وهو هدر بالإجماع وفي كنز الرءوس إذا نظر في باب دار إنسان ففقأ عينه صاحب الدار لا يضمن إن لم يمكنه تنحيته من غير فقء العين وإن أمكنه يضمن وقال الشافعي لا يضمن في الوجهين ولو أدخل رأسه فرماه صاحب الدار ففقأ عينه لا يضمن بالإجماع لأنه شغل ملكه كما لو قصد أخذ ثيابه فدفعه حتى قتله لم يضمن وإنما الخلاف فيما لو نظر من خارجها انفلتت فأس من قصاب كان يكسر العظم فأتلفت عضو إنسان يضمن وهو خطأ والدية في ماله لأنه لا عاقلة للعجم امرأة غطت قدر أخرى تغلي فانصب شيء من شدة غليانها وأحرق رجل صبي تضمن المغطية أبو الفضل صغيران يلعبان فصرع أحدهما صاحبه فانكسر فخذه ولم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت