فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 892

قطع أجنبي الحبل حتى سقطا وماتا ضمن القاطع ا هـ وهكذا في الخلاصة ومشتمل الهداية نقلا عن المختار فلم أدر من أين ذهب قاضي خان إلى ما ذهب ولعله اطلع على رواية في المذهب فاختارها وإليها ذهب ثم إني اطلعت على شاهد. من قاضي خان. على ما ظننت به قال في فصل آخر من الجنايات منديل أو حبل طرفاه في يد رجلين يتجاذبان فانقطع المنديل أو الحبل فسقطا وماتا قال أبو يوسف إن سقطا على قفاهما هدر دمهما لأن كل واحد منهما مات بفعل نفسه وإن سقطا على وجههما فدية كل على الآخر لأنه مات بصنع الآخر وإن سقط أحدهما على وجهه والآخر على قفاه وجبت دية الساقط على الوجه دون المستلقي وإن قطع أجنبي هذا الحبل فوقعا على قفاهما يضمن القاطع ديتهما وقيمة الحبل ولو وقعا على وجوههما قال محمد فذاك لا يكون من قطع الحبل ولو وقعا على قفاهما ذكر ابن رستم أنه لا ضمان على قاطع الحبل ا هـ رجلان اصطدما فماتا إن وقع كل واحد منهما على وجهه لا شيء على واحد منهما وإن وقع كل واحد منهما على قفاه فعلى عاقلة كل واحد منهما دية صاحبه وإن وقع أحدهما على قفاه والآخر على وجهه فدم الذي وقع على وجهه هدر ودية الآخر على عاقلة صاحبه صبيتان وقعت إحداهما على الأخرى فزالت بكارة إحداهما بفعل الأخرى يجب مهر المثل على الصبية. من الخلاصة. وفيها أن المجنون إذا قصد قتل إنسان فقتله المصول عليه يضمن الدية رجل أراد أن يضرب بالسيف فأخذ آخر السيف بيده فجذب صاحب السيف سيفه من يده فقطع نصف أصابعه إن كان من المفاصل فعليه القصاص وإن لم يكن من المفاصل فعليه دية الأصابع ولو قطع ظفر غيره إن نبت كما كان فلا شيء على القاطع وإن لم ينبت أو نبت متعيبا ففيه حكومة العدل لكن في المتعيب دون ما لم ينبت وليس فيه أرش مقدر ولا قصاص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت