فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 892

ولو ضرب سن إنسان فتحرك فأجل فإن اخضر أو احمر يجب دية السن خمسمائة وإن اصفر اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يجب شيء ولو اسود يجب دية السن إذا فاتت منفعة المضغ وإن لم تفت إلا أنه من الأسنان التي ترى حتى فات جماله فكذلك فإن لم يكن واحد منهما ففيه روايتان والصحيح أنه لا يجب شيء وإن قلع سن بالغ فنبت لا شيء عليه وكذا سن الصبي إذا نبت لا شيء عليه ولو نزع سن رجل فانتزع المنزوع سنه سن النازع قصاصا فنبتت سن الأول كان على النازع الثاني أرش سن النازع الأول خمسمائة لأنه لما نبت سن الأول تبين أن القصاص لم يكن ولو نبت سنه أعوج كان فيه حكومة عدل ولو نبت نصف السن كان عليه نصف أرشها ولو عض يد رجل فانتزع صاحب اليد يده وقلع سن العاض لا ضمان عليه في قول أبي حنيفة وقال ابن أبي ليلى عليه دية السن ولو عض ذراع رجل فجذبه من فيه فسقط بعض أسنان العاض وذهب لحم ذراع المجني عليه قال محمد لا يضمن الأسنان ويضمن العاض أرش ذراع المجني عليه ولو تنازع رجلان في حبل واحد كل منهما أخذ طرفه يجذبان فجاء رجل ووضع السكين على الوسط وقطع الحبل فسقط كل واحد من جانبه ومات ليس على القاطع شيء لأنه قصد الصلح دون الهلاك هذه الجملة. من قاضي خان. وفي الوجيز نقلا عن المنتقى رجلان مدا حبلا فانقطع الحبل فسقطا وماتا إن سقطا على القفا لا ضمان فيهما وإن سقطا على الوجه فدية كل واحد منهما على صاحبه وإن سقط أحدهما على القفا والآخر على الوجه هدر دم الساقط على القفا ووجبت دية الساقط على الوجه وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت