ولو ضرب سن إنسان فتحرك فأجل فإن اخضر أو احمر يجب دية السن خمسمائة وإن اصفر اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يجب شيء ولو اسود يجب دية السن إذا فاتت منفعة المضغ وإن لم تفت إلا أنه من الأسنان التي ترى حتى فات جماله فكذلك فإن لم يكن واحد منهما ففيه روايتان والصحيح أنه لا يجب شيء وإن قلع سن بالغ فنبت لا شيء عليه وكذا سن الصبي إذا نبت لا شيء عليه ولو نزع سن رجل فانتزع المنزوع سنه سن النازع قصاصا فنبتت سن الأول كان على النازع الثاني أرش سن النازع الأول خمسمائة لأنه لما نبت سن الأول تبين أن القصاص لم يكن ولو نبت سنه أعوج كان فيه حكومة عدل ولو نبت نصف السن كان عليه نصف أرشها ولو عض يد رجل فانتزع صاحب اليد يده وقلع سن العاض لا ضمان عليه في قول أبي حنيفة وقال ابن أبي ليلى عليه دية السن ولو عض ذراع رجل فجذبه من فيه فسقط بعض أسنان العاض وذهب لحم ذراع المجني عليه قال محمد لا يضمن الأسنان ويضمن العاض أرش ذراع المجني عليه ولو تنازع رجلان في حبل واحد كل منهما أخذ طرفه يجذبان فجاء رجل ووضع السكين على الوسط وقطع الحبل فسقط كل واحد من جانبه ومات ليس على القاطع شيء لأنه قصد الصلح دون الهلاك هذه الجملة. من قاضي خان. وفي الوجيز نقلا عن المنتقى رجلان مدا حبلا فانقطع الحبل فسقطا وماتا إن سقطا على القفا لا ضمان فيهما وإن سقطا على الوجه فدية كل واحد منهما على صاحبه وإن سقط أحدهما على القفا والآخر على الوجه هدر دم الساقط على القفا ووجبت دية الساقط على الوجه وإن