فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 892

أن يركبها يضمن قيمتها وإن جحد ثم ركبها بعد ذلك برئ عن الضمان فكان عليه جميع الأجر وعند أبي يوسف لا لأنه صار غاصبا به 82 استأجرها ليحمل عليها من هذه الحنطة فحمل من غيرها أو حنطة رجل آخر لا يكون مخالفا 83 استأجرها ليحمل عليها شعيرا فحمل في أحد الجوالقين شعيرا وفي الآخر حنطة فعطبت الدابة ضمن نصف قيمتها وعليه نصف الأجر لأنه في النصف مخالف 84 استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم فحمل خمسة عشر وجاء بها سليمة فهلكت قبل أن يردها إلى صاحبها إن كانت تطيق ذلك كان عليه ثلث القيمة وكمال الأجر وإن كانت لا تطيق ضمن جميع القيمة ولا يجب الأجر 85 نزل المستأجر عن الدابة في سكة ودخل المسجد ليصلي وخلى عنها فضاعت كان ضامنا قالوا هذا إذا لم يربطها وإن ربطها لا يضمن لأنه لا بد له من ذلك قال شمس الأئمة السرخسي الصحيح عندي أنه إن غيبها عن نظره ضمن وإن ربطها بشيء كما لو نزل في الصحراء من قاضيخان 86 استأجرها ليشيع جنازة فلما نزل لصلاة الجنازة دفعها إلى رجل ليصلي لم يضمن وصار الحفظ بنفسه في هذا الوقت مستثنى من عارية الفصولين 87 استأجرها ليشيع فلانا فحبسها من الغدوة إلى انتصاف النهار ثم بدا لفلان أن لا يخرج فرد الدابة عند الظهيرة إن كان حبسها قدر ما كان يحبس الناس لا يضمن ولا أجر عليه وإن حبسها أكثر من ذلك ضمن. من الخلاصة. 88 استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم فحمل أحد عشر إن حمل عليها دفعة على المكان الذي حمل العشرة بلا إعانة المؤجر والدابة تطيق الزائد فبلغت المكان المشروط فعليه الأجر ويضمن قدر الزيادة وإن لم تبلغ وعطبت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت