فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 892

تطيق الحمل مع الركوب أما لو لم تطق يجب كل القيمة في جميع الأحوال 76 لو استأجرها للركوب محملا عليها صبيا صغيرا فعثرت به ضمن إذ الصبي الذي لا يستمسك على الدابة كالحمل فلا يدخل تحت الركوب 77 ولو استأجرها ليحمل عليها كذا فزاد على المسمى وسلمت إلى القصد فلما وضع الحمل جاء بها سالمة فضاعت قبل الرد على المالك ضمن من قيمتها قدر الزيادة إذا غصب منها ذلك القدر فلا يبرأ إلا بالرد. من الفصولين. 78 استأجر دابة ليحمل عليها كذا قفيزا من الشعير فحمل ذلك القدر حنطة يضمن وفي عكسه لا يضمن 79 ولو استأجرها ليحمل مائة من القطن فحمل مثل وزنه حديدا أو أقل ضمن لأن حمل الحديد أدق للدابة فيكون أضر بها ولو استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم فجعل في جوالق عشرين وأمر رب الدابة بالوضع فوضع لا ضمان على المستكري ولو حملاه على الدابة يضمن ربع قيمة الدابة بخلاف ما لو كان في جوالقين فحمل كل واحد جوالقا لم يضمن المستأجر شيئا لأنه يجعل المستأجر حاملا للعشر المأذون فيها حملا لفعله على الصلاح وفي الأول المأذون فيه غير متميز عما ليس بمأذون فيه فقد حمل المستأجر عشرة نصفها مأذون فيه ونصفها غير مأذون فيه فيضمن نصف نصفه 80 اكترى بعير المحمل فحمل زاملة يضمن وإذا حمل رجل مكان المحمل لا يضمن. من الوجيز. 81 استأجر دابة ليركبها إلى مكان معلوم فلما سار بعض الطريق جحد الإجارة وادعى أن الدابة له يصير هنا غاصبا حتى لو عطبت بعد الجحود قبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت