فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 892

قيمتها وعليه الأجر كاملا إن عطبت بعد بلوغ مقصده ولو أردف اثنين ضمن ثلثي قيمتها وقس على هذا من درر البحار ولا اعتبار بثقل الرديف وخفته لأن الدابة تعقر بحمل الراكب الخفيف لجهله بالفروسية ويخف عليها ركوب الثقيل لعلمه بها وهذا الحكم إنما هو إن كانت الدابة تطيق حمل الرديف وإن كانت لا تطيق ضمن جميع قيمتها ذكره في الإيضاح ثم المالك بالخيار إن شاء ضمن المستأجر ولا يرجع على الرديف وإن شاء ضمن الرديف ورجع على المستأجر وإن كان مستعيرا لا يرجع عليه. من البزازية. وفي شرح المجمع نقلا عن النهاية هذا إذا كان الرديف مستمسكا بنفسه وإن كان صغيرا لا يستمسك فهو كالحمل يضمن بقدر ثقله وفي ذكر الرديف احتراز عما إذا حمله الراكب على عاتقه فإنه يضمن جميع قيمتها وإن كانت الدابة تطيق حملهما لأن ثقل الراكب مع الذي حمله على عاتقه يجتمعان في مكان واحد فيكون أشق على الدابة ا هـ 73 إذا ركب الدابة وقد لبس من الثياب أكثر مما كان عليه حين استأجر إن لبس مثل ما يلبس الناس لا يضمن وإن لبس ما ليس يلبس الناس يضمن بقدر ما زاد. من الخلاصة. 74 اكترى دابة للحمل فوضع عليها الراحلة ضمن لأن الراحلة أشد ضررا. من البزازية. 75 ولو حمل عليها مع نفسه شيئا آخر ضمن قدر الزيادة بالهلاك لو ركب في غير موضع الحمل وليس معناه أن يوزن الرجل والحمل ليعرف الزيادة إذ الإنسان لا يوزن بالقبان إنما معناه أن يرجع إلى أهل البصيرة أن هذا الحمل ما يزيد على ركوبه في الثقل ولو ركب في موضع الحمل ضمن كل القيمة إذ ثقل الراكب مع ثقل الحمل اجتمعا في محل واحد فيكون أدق على الدابة هذا لو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت