فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 892

فلا أجر وإن لا تطيق فكل القيمة عليه وإن بإعانة المؤجر مضى حكمه وإن في غير المكان الذي حمل العشرة بأن علقه من القدر المعرى من السرج يعني بفترك ابرآ ويخت يضمن الزائد مطلقا وإن حمل العشرة أولا ثم حمل الزائد يضمن كل القيمة. من البزازية. 89 استأجر حمارا من كس إلى بخارى فعجز الحمار في الطريق ومالكه كان ببخارى فأمر المكتري رجلا لينفق على الحمار كل يوم قدرا معلوما وسمى له الأجر إلى أن يصل إلى مالكه فأمسك الأجير الحمار أياما وأنفق عليه فهلك في يده قالوا إن كان اكتراه لركوب نفسه ضمن ولو اكتراه ولم يسم الراكب فلا يضمن لأنه لو أكراه لركوب نفسه ليس له أن يعير ولا أن يؤجر فليس له الإيداع أيضا وإذا لم يسم الراكب كان له الإعارة والإجارة فله الإيداع 90 استأجر حمارا إلى بخارى فعجز عن المضي فذهب وتركه فضاع لا يضمن وكذا لو كان صاحب الحمار مع الحمار ولم يكن صاحب المتاع معه فمرض الحمار في الطريق فترك الحمار والمتاع فذهب فضاع لا يضمن ذكره في الخلاصة 91 إذا عمي الحمار أو عجز عن المضي فباعه المستأجر وهلك ثمنه في الطريق إن كان في موضع لا يصل إلى الحاكم حتى يأمره بالبيع لا ضمان عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت