القلب عنده فلو تصادقا على ذلك رجع بالعشرة على الآمر وكان أمينا في القلب إذ الرهن من نفسه لم يجز فهذا أمين أمره أن يودع عند آخر فلم يفعل أو أمره أن يبيع فلم يبع فلا يصير مخالفا ورجع إذ أقرض وهو مقر به أمر تلميذه بالبيع وتسليم الثمن إلى فلان فباع وأمسك الثمن لم يضمن إذ الوكيل لا يلزمه إتمام ما تبرع به دفع إلى آخر ألفا فقال ادفعه إلى فلان اليوم ولم يدفعه لا يضمن لأنه لا يلزمه ذلك. من الفصولين. ولو أمر غيره بأن يتصدق بألف من ماله على جنس فتصدق المأمور على غيرهم يضمن المأمور أمره بأن يتصدق بشيء من ماله ودفع إليه فتصدق المأمور على أب نفسه أو ابنه جاز إجماعا كذا في قاضي خان من الوصايا لهما دين على خزينة السلطان أو الديوان ولا يستخلص إلا بالرشا والهدايا للسعاة فيه فأمر أحدهما صاحبه بهما على أن يعطي له بحصته يصح ويرجع قال لآخر هب لفلان عني ألف درهم فوهب كانت الهبة من الآمر ولا يرجع المأمور على الآمر ولا على القابض وللآمر أن يرجع في الهبة والدافع ممنوع ولو قال هب لفلان ألف درهم على أني ضامن ففعل جازت الهبة ويضمن الآمر للمأمور ويرجع الآمر في الهبة دون الدافع هذه في الوكالة. من القنية. قلت وبعض هذه المسائل يطلب من الوكالة من كتابنا هذا جماعة أجر كل واحد منهم حماره من رجل وسلم إليه الحمر ثم قال أصحاب الحمر لواحد منهم اذهب أنت معه تتعاهد الحمر فإنا لا نعرفه فذهب الرجل مع المستأجر فقال له المستأجر قف هنا حتى أذهب أنا بالحمار وأحمل الجوالق وأجيء إليك فذهب المستأجر بالحمار ولم يقدر عليه قالوا لا يضمن المتعاهد لأن أصحابه أمروه بتعاهد ما كان في يد غيرهم فلم يكن