فهرس الكتاب

الصفحة 328 من 892

ثم وجدت أخرى وهي صاحب حانوت أمر أجيرا له ليرسل له الماء في طريق المسلمين ففعل وعطب به إنسان عن أبي يوسف يضمن الآمر ولو أمره بالوضوء فتوضأ كان الضمان على الأجير لأن منفعة الوضوء تكون للمتوضئ ومنفعة الإرسال تكون للآمر كما في آخر الإجارة. من قاضي خان. وفيه من الجنايات لو أمر أجيرا أو سقاء برش الماء في فناء دكانه فعطب به إنسان ضمن الآمر لا الراش انتهى ثم وجدت أخرى وهي لو أمر آخر بذبح هذه الشاة فذبحها ثم ظهر أن الشاة لغيره يضمن المأمور ويرجع على الآمر فقول بعضهم الآمر لا يضمن بالأمر إلا في خمسة ليس حصرا يعتد به كما ترى إذ قد بلغت ثمانيا لو أراه قوسا وقال له مده فمده فانكسر لا يضمن ولو لم يكن بأمره ضمن ولو دفع إليه درهما لينقده فغمزه فانكسر فهو على هذا وقد مر دفع إليه قنا مقيدا بسلسلة وقال له اذهب به إلى بيتك مع هذه السلسلة فذهب به بلا سلسلة فأبق القن لم يضمن إذ أمر بشيئين وقد أتى بأحدهما دفع بعيره إلى رجل ليكريه ويشتري له شيئا بكرائه فعمي البعير فباعه وأخذ ثمنه فهلك لو كان في موضع يقدر على الرفع إلى القاضي أو يستطيع إمساكه أو رده أعمى ضمن وإلا فلا يكى رامال دادكه بفلان كس جون خط بستاني بدهي فدفعه بلا خط ضمن يكى راعينى دادكه بيش فلان أمانت نه وى درخانه خودنهاد حتى هلك ذكر في المبسوط ما يدل على أنه لا يضمن إذ قال لو أعطى رجلا قلب فضة وقال ارهنه لي عند فلان بعشرة وقيمته عشرون فأمسكه المأمور عنده فأعطاه عشرة وقال رهنته كما قلت ولم يقل رهنته عند آخر ثم هلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت