وفيه عن عده خرق ثوب إنسان بأمر غيره ضمن المخرق لا الآمر والذي يضمن بالأمر السلطان أو المولى إذا أمر قنه وفيه عن الذخيرة ضمن الآمر لو سلطانا لا لو غيره إذ أمر السلطان إكراه إذ المأمور يعلم عادة أنه يعاقبه إن لم يمتثل أمره بخلاف غير السلطان فيضمن السلطان لا مأموره وفيه عن السير الكبير أن مجرد أمر الإمام ليس بإكراه لو كان المأمور لا يخاف منه لو لم يمتثل أمره وفيه ومن الناس من جعل مجرد أمره إكراها ولو كان المأمور لا يخاف منه لو لم يمتثل وذكر في الأشباه أن الأب أيضا يضمن بأمر ابنه لو أمر قن غيره بإتلاف مال رجل يغرم مولاه ثم يرجع به على آمره لأنه مستعمل للقن فصار غاصبا ولو أمره بإباق أو قال له اقتل نفسك ففعل يضمن الآمر قيمته ولو أمره بإتلاف مال مولاه فأتلفه لم يضمن الآمر. من الفصولين. قلت فعلم مما تقرر أن الآمر لا يضمن بالأمر إلا في ستة الأولى إذا كان الآمر السلطان الثانية إذا كان مولى للمأمور الثالثة إذا كان أبا للمأمور الرابعة إذا كان المأمور صبيا والآمر بالغا ولم يتعرض لهذا القيد في الأشباه ولا بد منه يرشدك إليه ما نقلناه عن قاضي خان آنفا السادسة إذا أمره بحفر باب في حائط الغير فالضمان على الحافر ويرجع به على الآمر ثم وجدت أخرى وهي جاء بدابة إلى النهر ليغسلها فقال لرجل أدخلها النهر فأدخلها فغرقت وكان الآمر سائس الدابة لرجل آخر ولم يعلم المأمور بذلك فلو كان الماء بحال لا يدخل الناس دوابهم فيه ضمن ربها أيهما شاء فلو ضمن المأمور ورجع على السائس كما في الفصولين فيصير المستثنى سبعا