فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 892

وفيه عن عده خرق ثوب إنسان بأمر غيره ضمن المخرق لا الآمر والذي يضمن بالأمر السلطان أو المولى إذا أمر قنه وفيه عن الذخيرة ضمن الآمر لو سلطانا لا لو غيره إذ أمر السلطان إكراه إذ المأمور يعلم عادة أنه يعاقبه إن لم يمتثل أمره بخلاف غير السلطان فيضمن السلطان لا مأموره وفيه عن السير الكبير أن مجرد أمر الإمام ليس بإكراه لو كان المأمور لا يخاف منه لو لم يمتثل أمره وفيه ومن الناس من جعل مجرد أمره إكراها ولو كان المأمور لا يخاف منه لو لم يمتثل وذكر في الأشباه أن الأب أيضا يضمن بأمر ابنه لو أمر قن غيره بإتلاف مال رجل يغرم مولاه ثم يرجع به على آمره لأنه مستعمل للقن فصار غاصبا ولو أمره بإباق أو قال له اقتل نفسك ففعل يضمن الآمر قيمته ولو أمره بإتلاف مال مولاه فأتلفه لم يضمن الآمر. من الفصولين. قلت فعلم مما تقرر أن الآمر لا يضمن بالأمر إلا في ستة الأولى إذا كان الآمر السلطان الثانية إذا كان مولى للمأمور الثالثة إذا كان أبا للمأمور الرابعة إذا كان المأمور صبيا والآمر بالغا ولم يتعرض لهذا القيد في الأشباه ولا بد منه يرشدك إليه ما نقلناه عن قاضي خان آنفا السادسة إذا أمره بحفر باب في حائط الغير فالضمان على الحافر ويرجع به على الآمر ثم وجدت أخرى وهي جاء بدابة إلى النهر ليغسلها فقال لرجل أدخلها النهر فأدخلها فغرقت وكان الآمر سائس الدابة لرجل آخر ولم يعلم المأمور بذلك فلو كان الماء بحال لا يدخل الناس دوابهم فيه ضمن ربها أيهما شاء فلو ضمن المأمور ورجع على السائس كما في الفصولين فيصير المستثنى سبعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت