فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 892

قال لآخر ادفع إلى هذا الرجل دينارا فدفع بحضرته لا يرجع على الآمر إلا إذا كان بين الآمر للمأمور أخذ وعظا وقال لجاره اختن ولدي مع ولدك تاهرجه خرج كنى من حصته خودبدهم ففعل فاتخذ ضيافة فله أن يرجع على الآمر إن كان ابنه صغيرا وإن كان بالغا لا يرجع إلا أن يقول الأب على أني ضامن من وكالة القنية إذا أمر إنسانا بأخذ مال الغير فالضمان على الآخذ لأن الأمر لم يصح وفي كل موضع لا يصح الأمر لا يجب الضمان على الآمر الجابي لو أمر العوان بالأخذ ففيه نظر باعتبار الظاهر لا يجب على الجابي الضمان وإنما يجب على الآخذ وباعتبار السعي يجب على الجابي فيتأمل في ذلك عند الفتوى قال أستاذنا الفتوى على أن الآخذ ضامن على كل حال ثم هل يرجع على الآمر أم لا إن كان دفع المأخوذ إلى الآمر رجع وإن هلك عنده أو استهلك لا يرجع فإن أنفقه في حاجة الآمر بأمره فهو بمنزلة المأمور بالإنفاق من مال نفسه في حاجة الآمر على التفصيل الذي في كتاب الوكالة . من الصغرى. قلت والذي في الوكالة أنه لو أمر بإنفاق ماله في حوائجه رجع على الآمر وإن لم يشترط الرجوع وأما الجابي لو أرى العوان بيت المالك ولم يأمر بشيء أو الشريك أرى العوان بيت شريكه حتى أخذ المال أو أخذ من بيته رهنا بالمال المطلوب لأجل ملكه وضاع الرهن فلا يضمن واحد منهما من الجابي والشريك بلا شبهة إذ لم يوجد منهما أمر ولا حمل ودفع العوان ممكن وأما دفع السلطان فلا يمكن كما في الفصولين عن المحيط وفيه نقلا عن فوائد صدر الإسلام طاهر بن محمد لو كان الآمر ساكنا في الدار أو استأجره على الحفر رجع الحافر بما ضمن على الآمر زنى مردى راكفت كه أين خاكرا ازين خانه بيرون انداز فألقاه ثم حضر زوج المرأة فقال إني وضعت كذا ذهبا في ذلك التراب فلو ثبت ضمن المأمور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت