فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 892

بالدفع أو الفداء ثم يرجع بأقل من قيمة المأمور وأرش الجناية في رقبة الآمر كذا في الزكاة. من الخلاصة. أمره أن يؤدي زكاة ماله عن نفسه أو قال هب لفلان شيئا أو قال عوض الواهب لي عن هبته من مالك أو أنفق على عيالي أو من في فناء داري من مالك ولا خلط بينهما ولا شرط الرجوع قال الإمام السرخسي يرجع المأمور في ذلك كله على الآمر وقال الإمام خواهر زاده لا يرجع بغير شرط وفي الجبايات والمؤن المالية إذا أمر غيره بأدائها قال الإمام البزدوي يرجع المأمور على الآمر بغير شرط وكذا في كل ما كان مطالبا به من جهة العباد حسا والرجل إذا أخذه السلطان ليصادره فقال لرجل خلصني أو أسير في يد الكافر إذا قال لغيره ذلك فدفع المأمور مالا وخلصه منه قال بعضهم لا يرجع المأمور في المسألتين إلا بشرط الرجوع وقال بعضهم في الأسير يرجع بلا شرط لا في المصادرة والإمام السرخسي على أنه يرجع فيهما بلا شرط الرجوع كما في المديون إذا أمر آخر أن يقضي دينه عنه ا هـ وفيها من الإجارة رجل استأجر حمارا من بخارى إلى نسف فلما سار بعض الطريق عيي الحمار في الطريق يقال له بالفارسية فروماند وكان صاحب الحمار بنسف فأمر هو رجلا بأن ينفق على الحمار وبين له الأجرة ففعل إن كان المأمور يعلم أن الآمر ليس بصاحب الحمار لا يرجع على أحد إلا أن يكون الآمر ضمن له وإن لم يعلم يرجع على الآمر انتهى وتمام الكلام على هذا النوع من المسائل يأتي في باب الوكالة فليطلب هناك رجل دفع إلى آخر مرا قال له اسق به أرضي ولا تسق به أرض غيري فسقى به أرض الآمر ثم سقى أرض غيره فضاع المران ضاع قبل أن يفرغ من السقي الثاني ضمن وإن ضاع بعد ما فرغ لا يضمن هذه في الوديعة. من الخلاصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت