في ماله ولهذا لو تلف في حال استعماله يضمن كذا في الجنايات. من الخلاصة. رجل قال لصبي محجور اصعد هذه الشجرة وانفض لي ثمارها فصعد الصبي وسقط وهلك كان على عاقلة الآمر دية الصبي وكذا لو أمره بحمل شيء أو كسر حطب يضمن ولو قال اصعد هذه الشجرة وانفض الثمار ولم يقل انفض لي ففعل الصبي ذلك فعطب اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه يضمن سواء قال انفض لي الشجرة أو قال انفض ولم يقل لي رجل رأى صبيا على حائط أو شجرة فصاح به الرجل وقال له قع فوقع الصبي ومات ضمن القائل ديته ولو قال لا تقع فوقع ومات لا يضمن ولو أن بالغا أمر صبيا بتخريق ثوب إنسان أو بقتل دابته فضمان ذلك في مال الصبي ثم يرجع به على الآمر وكذا لو أمر بقتل رجل فقتله كان على عاقلة الصبي الدية ثم ترجع على عاقلة الآمر علم الصبي بفساد الأمر أو لم يعلم ولو أن عبدا مأذونا أمر صبيا بتخريق ثوب إنسان قال أبو حنيفة يضمن الآمر ولو أمره بقتل رجل ففعل لا يضمن الآمر ولو أمر صبيا بالغا بقتل إنسان فقتله وجبت الدية على عاقلة القاتل ولا يرجع بذلك على عاقلة الآمر ولو أمر صبيا بالغا لا يضمن الآمر ولو أمر بالغ بالغا بذلك كان الضمان على القاتل ولا شيء على الآمر لو أن عبدا محجورا بالغا أمر عبدا مثله بقتل رجل أو كان الآمر بالغا والمأمور صغيرا ففعل يرجع بالضمان على الآمر بعد العتق ولو أن صغيرا حرا أمره عبد محجور صغير بذلك ففعل ضمن الصغير ولا يرجع على العبد الآمر هاهنا وإن أعتق الآمر ولو ضرب المعلم أو الأستاذ الصبي أو التلميذ بأمر الأب فمات لا يضمن من جنايات قاضي خان والأخيرة مرت في مسائل الإجارة مفصلة فليطلب منها وفي الجنايات. من الخلاصة. لو كان الآمر عبدا إن كان مأذونا وهو صغير أو كبير والمأمور مأذون أو محجور صغير أو كبير يخاطب مولى المأمور