فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 892

أي موضع ومثله في فتاوى صاعد ادفع هذا الغزل إلى نساج ولم يعينه ولم يقل إلى من شئت فدفع وهرب المدفوع إليه لا يضمن كذا في الغصب. من القنية. قوم وقعت بهم المصادرة فأمروا رجلا بأن يستقرض لهم مالا ينفق في هذه المؤنات ففعل فالمقرض يرجع على المستقرض والمستقرض هل يرجع على الآخرين إن شرط الرجوع يرجع وبدون الشرط هل يرجع اختلف المشايخ فيه هذه في الوصايا. من الخلاصة. رجل قال لغيره كل هذا الطعام فإنه طيب فأكله فإذا هو مسموم فمات لا يضمن كما لو قال لغيره اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلك فأخذه اللصوص لا يضمن كما في قاضي خان من الغصب ولو قال له لو مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن يضمن ذكره في الفصولين عن فوائد ظهير الدين ثم قال فصار الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار لو حصل الغرور في ضمن المعاوضة أو ضمن الغار صفة السلامة كما لو قال الطحان لرب البر اجعله في الدلو فجعله فيه فذهب من الثقب إلى الماء والطحان كان عالما به يضمن إذ غره في ضمن العقد وهو يقتضي السلامة ثم قال نقلا عن المحيط ما ذكر من الجواب في قوله فإن أخذ مالك فأنا ضامن مخالف لما ذكره القدوري فقد ذكر أن من قال لغيره من غصبك من الناس أو من بايعت من الناس فأنا ضامن لذلك فهو باطل ا هـ رجل قال لآخر اخرق ثوب فلان فخرقه فالضمان على الذي خرقه لا على الآمر. من الخلاصة. من الغصب رجلان على شطي نهر فقال أحدهما ارم بفاسي إلي فرماه فضاع في الماء يضمن إذا كانت قوته لو رمى يوصله إلى الشط وإلا فلا أمر غيره أن ينظر إلى خابية هل صار خلا فنظر وسال فيها من أنفه دم وقد صار خلا يضمن النقصان ما بين طهارته ونجاسته. من القنية. من الغصب الحر البالغ إذا أمر عبدا صغيرا أو كبيرا مأذونا في التجارة أو محجورا عليه ليقتل رجلا خطأ فقتل يخاطب مولى المأمور بالدفع أو الفداء وكذا في كل موضع لا يكون موجبا للقصاص ثم يرجع مولى العبد بأقل من قيمته ومن دية المقتول على الآمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت