وحبسه فخاف من التعذيب والضرب فصعد السطح لينفلت فسقط عن السطح فمات وقد غرمه في هذا الأمر فظهرت السرقة على يد غيره فللورثة أخذ مدعي السرقة بدية مورثهم وبغرامة أداها إلى السلطان. من الفصولين. وفيه اسب يكى رااولاغي كرفتند خداوند اسب ديكرى نمود اسب خودرا خلاص كرد قيل أجاب شيخ الإسلام برهان الدين أنه يضمن ولو كان الرواية بخلافه وهي أنه إذا دل المودع سارقا ضمن لالتزامه الحفظ بخلاف غير المودع فاعتبرها بمسألة السعاية بغير حق ا هـ اشترى جارية بغيبة النخاس ومضت مدة فأخبره بهذا إنسان فأخذ النخاسة يضمن قلت وهذه واقعة في زماننا في ديارنا فإن الظلمة يأخذون الدامغان من جميع السلع فمن أخبرهم ببيع أو شراء حتى أخذوا الدامغان أو الجباية منه يضمن وللمظلوم أن يرجع عليه أخبر الظلمة أن لفلان حنطة في مطمورة فأخذوها منه فله أن يرجع بها على المخبر وكذا إذا علمها الظالم لكن أمره الساعي بالأخذ يضمن شكا عند الوالي بغير حق وأتى بقائد فضرب المشكو عليه فكسر سنه أو يده يضمن الشاكي أرشه كالمال وقيل إن من حبس بسعاية فهرب وتسور جدار السجن فأصاب بدنه تلف يضمن الساعي فكيف هاهنا فقيل أتفتي بالضمان في مسألة الهرب قال لا ولو مات المشكو عليه بضرب القائد لا يضمن الشاكي لأن الموت فيه نادر فسعايته لا تقضى إليه غالبا قال لغيره ادفع هذه القمقمة إلى أحد من الصفارين ليصلحها فدفعها إلى أحد ونسيه لم يضمن كالمودع إذا نسي الوديعة أنها في