فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 892

ذلك إيداعا من الإجارة. من قاضي خان. أمر رجلا بضرب قنه عشرة أسواط فضربه أحد عشر سوطا فمات ضمن نصف قيمته إذ المعتبر في القتل عدد الجناية وهذا الفقه وهو أن القليل من الجراحة في القتل مهلك والأكثر في غير القتل غير مهلك فاعتبر فيه عدد الجناية. من الفصولين. وفي الأشباه من الجنايات لو أمره أن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر فمات رفع عنه ما نقصته العشرة وضمن ما نقصه الأخير فيضمنه مضروبا بعشرة أسواط ونصف قيمته انتهى رجلان في سفينة معهما متاع ثقلت السفينة فقال أحدهما لصاحبه ألق متاعك على أن يكون متاعي بينك وبيني أنصافا قال محمد هذا فاسد وضمن مالك المتاع نصف قيمة متاعه من مشتمل الهداية قال في الأشباه عن القنية إذا خيف الغرق فاتفقوا على إلقاء بعض الأمتعة فألقوا فالغرم بعدد الرءوس لأنها لحفظ الأنفس انتهى قال لرجل اقتل عبدي لم يحل قتله ولو قتله لم يضمن وإن قتل إنسانا بأمره يضمن الدية كما في مشتمل الهداية وفي المجمع لو قال اقتلني ففعل اقتص منه ومضى في آخر خلافا لزفر ويجب في ماله الدية في أخرى انتهى وذكر هشام عن محمد رجل قال لغيره اقطع يدي فقطع لا شيء عليه ولو قال اقتلني فقتله فعليه الدية بالإجماع ولو قال اقتل ابني أو اقطع يداي وهو صغير أو قال اقتل أخي وهو وارثه فقتله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت