فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 892

قال محمد سقط رحمه الله أولا لا أدري هذا ثم قال لا يضمن صاحب الأولى أرباب السفن إذا أوقفوها على الشط فجاءت سفينة فأصابت السفينة الواقفة فانكسرت السفينة الواقفة كان ضمان الواقفة على صاحب السفينة الجائية فإن انكسرت الجائية لا يضمن صاحب الواقفة لأن الإمام أذن لأرباب السفن بإيقاف السفن على الشط فلا يكون تعديا رجل مر في سوق المسلمين فتعلق ثوبه بقفل حانوت رجل فتخرق قال الشيخ أبو القاسم إن كان القفل في ملكه لا يضمن وإن كان في غير ملكه ضمن ثم قال وهنا شيء آخر إنه إذا تعلق ثوبه بذلك فجر ثوبه فتخرق بجره لا يضمن صاحب القفل وإن كان ثوبه تعلق بالقفل لأنه إذا جر الثوب فهو الذي أتلفه رجل دق في داره شيئا فسقط من ذلك في دار جاره شيء وتلف كان ضمان ذلك على الذي دق في داره رجل دخل بيت رجل فأذن له صاحب الدار في الجلوس على وسادته فجلس عليها فإذا تحتها قارورة فيها دهن لا يعلم به فاندفعت القارورة فذهب الدهن فضمان الدهن وضمان ما تخرق من الوسادة والقارورة على الجالس ولو كانت القارورة تحت ملاءة قد غطتها فأذن له بالجلوس على الملاءة لا يضمن الجالس قال الفقيه في الوسادة لا يضمن عند البعض أيضا وهو أقرب إلى القياس لأن الوسادة لا تمسك الجالس كما لا تمسكه الملاءة وعليه الفتوى وإن أذن له بالجلوس على سطح فانخسف به فوقع على مملوك الآذن ضمن الجالس رجل قطع أشجار كرم لإنسان كان عليه قيمتها وطريق معرفة القيمة أن يقوم الكرم مع الأشجار القائمة ويقوم مقطوع الأشجار فما بينهما يكون قيمة الأشجار فإذا عرفت قيمة الأشجار بعد ذلك يخير المالك إن شاء دفع الأشجار المقطوعة إلى القاطع وضمنه تلك القيمة وإن شاء أمسك المقلوعة ويرفع من قيمة الأشجار قيمة المقطوعة ويضمنه الباقي رجل قطع شجرة من دار رجل بغير إذنه يخير صاحبها فإن شاء ترك الشجرة على القاطع وضمنه قيمة الشجرة قائمة لأنه أتلف عليه شجرة قائمة وطريق معرفة تلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت