قال محمد سقط رحمه الله أولا لا أدري هذا ثم قال لا يضمن صاحب الأولى أرباب السفن إذا أوقفوها على الشط فجاءت سفينة فأصابت السفينة الواقفة فانكسرت السفينة الواقفة كان ضمان الواقفة على صاحب السفينة الجائية فإن انكسرت الجائية لا يضمن صاحب الواقفة لأن الإمام أذن لأرباب السفن بإيقاف السفن على الشط فلا يكون تعديا رجل مر في سوق المسلمين فتعلق ثوبه بقفل حانوت رجل فتخرق قال الشيخ أبو القاسم إن كان القفل في ملكه لا يضمن وإن كان في غير ملكه ضمن ثم قال وهنا شيء آخر إنه إذا تعلق ثوبه بذلك فجر ثوبه فتخرق بجره لا يضمن صاحب القفل وإن كان ثوبه تعلق بالقفل لأنه إذا جر الثوب فهو الذي أتلفه رجل دق في داره شيئا فسقط من ذلك في دار جاره شيء وتلف كان ضمان ذلك على الذي دق في داره رجل دخل بيت رجل فأذن له صاحب الدار في الجلوس على وسادته فجلس عليها فإذا تحتها قارورة فيها دهن لا يعلم به فاندفعت القارورة فذهب الدهن فضمان الدهن وضمان ما تخرق من الوسادة والقارورة على الجالس ولو كانت القارورة تحت ملاءة قد غطتها فأذن له بالجلوس على الملاءة لا يضمن الجالس قال الفقيه في الوسادة لا يضمن عند البعض أيضا وهو أقرب إلى القياس لأن الوسادة لا تمسك الجالس كما لا تمسكه الملاءة وعليه الفتوى وإن أذن له بالجلوس على سطح فانخسف به فوقع على مملوك الآذن ضمن الجالس رجل قطع أشجار كرم لإنسان كان عليه قيمتها وطريق معرفة القيمة أن يقوم الكرم مع الأشجار القائمة ويقوم مقطوع الأشجار فما بينهما يكون قيمة الأشجار فإذا عرفت قيمة الأشجار بعد ذلك يخير المالك إن شاء دفع الأشجار المقطوعة إلى القاطع وضمنه تلك القيمة وإن شاء أمسك المقلوعة ويرفع من قيمة الأشجار قيمة المقطوعة ويضمنه الباقي رجل قطع شجرة من دار رجل بغير إذنه يخير صاحبها فإن شاء ترك الشجرة على القاطع وضمنه قيمة الشجرة قائمة لأنه أتلف عليه شجرة قائمة وطريق معرفة تلك