ما يغصبه الأتراك من الجذوع والعوارض وسائر الأخشاب ويكسرونها كسرا استفحاشا لا ينقطع حق المالك وإن ازدادت قيمتها بالكسر غصب بطيخة وقطع منها شريدة لا ينقطع حق مالكها ولو جعلها كلها شرائد ينقطع لزوال اسمها قتل عبد إنسان وضمن قيمته لا يملكه بأداء الضمان حتى لا يكون عليه الكفن فإن المضمون إذا كان مالا يملكه بالضمان. من القنية. جز صوف غنم إنسان غصبا قال أبو نصر ينظر إن لم ينقص من قيمة الغنم شيئا كان على الغاصب مثل صوفه وإن نقص كان المالك بالخيار إن شاء أخذ نقصان الغنم والصوف للغاصب وإن شاء أخذ مثل صوفه وقدر نقصان الغنم لا من جهة الصوف رجل حمل دابة إنسان بغير إذنه حتى تورم ظهر الدابة فشقه صاحبها قال الفقيه أبو الليث يتلوم إن اندمل لا ضمان وإن نقص إن كان من الشق فكذلك وإن كان من الورم يضمن الغاصب وكذا إذا ماتت وإن اختلفا فالقول قول الذي استعمل الدابة مع يمينه إن حلف برئ عن الضمان للدابة ولا يبرأ عن ضمان النقصان غصب غلاما قيمته خمسمائة فخصاه فبرأ وصار يساوي ألف درهم كان صاحبه بالخيار إن شاء ضمنه خمسمائة قيمته يوم خصاه ودفع إليه الغلام وإن شاء أخذ الغلام ولا شيء له ولا عليه. من قاضي خان. وقيل يقوم العبد للعمل قبل الخصي ويقوم بعد الخصي فيرجع بنقصان ما بينهما ذكره في الوجيز ولو قتل العبد المغصوب عبد لرجل فدفع القاتل مكانه يتخير المغصوب منه بين أن يأخذ المدفوع مكانه وبين أن يطالب الغاصب بقيمة المقتول هذه في الرهن. من الهداية. غصب عبدا فأبق منه ولم يكن أبق قبل قط فرد على المالك من مسيرة ثلاثة أيام فالجعل على المولى ولا يرجع على الغاصب ولكنه يرجع على