فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 892

يعطيه المالك ما زاد الصبغ فيه ولا يملكه الغاصب ولو هبت الريح بثوب إنسان وألقته في صبغ الغير فهو على هذا أو غصب عبدا فأبق لم يملكه فصاحبه بالخيار إن شاء مكث حتى يرجع وإن شاء رجع إلى القاضي حتى يضمنه أو غصب غزلا فسداه أو محلوجا فندفه أو قطنا فحلجه أو دقيقا أو سويقا فلته بسمن أو أرضا فبنى فيها أو زرع أو غرس أو لبنا فطبخه مضيرة أو غصب خبزا فثرده أو لحما فجعله إربا إربا أو دراهم أو دنانير فكسرها انتهى غصب دود القز ورباها فالفليق للغاصب ولا شيء عليه عند أبي حنيفة وعليه قيمتها عند محمد قال رضي الله عنه والفتوى في زماننا بقول محمد عجن الغاصب الدقيق ينقطع حق المالك جعل الأرز أبيض ينقطع حق المالك ذكره شرف الأئمة المكي وفي فتاوى العصر لا ينقطع جش الحنطة والدخن ينقطع وقيل لا ينقطع وعلى هذا لو جعل السمسم أبيض لو غصب ترابا وأضجع عليه بقرة حتى صار سرقينا فالسرقين لصاحب البقرة وعليه قيمة التراب ولو غصب بابا مع العضادتين وركبه في داره ينقطع بالقيمة وقصارة الثوب بالنشاستج والغراء كصبغه ووشمه بالطاهر كصبغه وبالنجس له تنقيص غصب قرطاسا وكتبه ينقطع وصل غصنه بشجرة غير بلخ كوفيك فأثمر الوصل فالثمر والشجر لصاحبها ولو غصب النجار خشبة وأدرجها في بناء مالكه بغير إذنه لا يملكه النجار ولا رب الدار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت