يعطيه المالك ما زاد الصبغ فيه ولا يملكه الغاصب ولو هبت الريح بثوب إنسان وألقته في صبغ الغير فهو على هذا أو غصب عبدا فأبق لم يملكه فصاحبه بالخيار إن شاء مكث حتى يرجع وإن شاء رجع إلى القاضي حتى يضمنه أو غصب غزلا فسداه أو محلوجا فندفه أو قطنا فحلجه أو دقيقا أو سويقا فلته بسمن أو أرضا فبنى فيها أو زرع أو غرس أو لبنا فطبخه مضيرة أو غصب خبزا فثرده أو لحما فجعله إربا إربا أو دراهم أو دنانير فكسرها انتهى غصب دود القز ورباها فالفليق للغاصب ولا شيء عليه عند أبي حنيفة وعليه قيمتها عند محمد قال رضي الله عنه والفتوى في زماننا بقول محمد عجن الغاصب الدقيق ينقطع حق المالك جعل الأرز أبيض ينقطع حق المالك ذكره شرف الأئمة المكي وفي فتاوى العصر لا ينقطع جش الحنطة والدخن ينقطع وقيل لا ينقطع وعلى هذا لو جعل السمسم أبيض لو غصب ترابا وأضجع عليه بقرة حتى صار سرقينا فالسرقين لصاحب البقرة وعليه قيمة التراب ولو غصب بابا مع العضادتين وركبه في داره ينقطع بالقيمة وقصارة الثوب بالنشاستج والغراء كصبغه ووشمه بالطاهر كصبغه وبالنجس له تنقيص غصب قرطاسا وكتبه ينقطع وصل غصنه بشجرة غير بلخ كوفيك فأثمر الوصل فالثمر والشجر لصاحبها ولو غصب النجار خشبة وأدرجها في بناء مالكه بغير إذنه لا يملكه النجار ولا رب الدار