مصحفا فنقطه قالوا هذه زيادة فصاحب المصحف بالخيار إن شاء أعطاه ما زاد ذلك فيه وإن شاء ضمنه قيمته غير منقوط وروى المعلى عن أبي يوسف أن صاحبه يأخذه بغير شيء. من قاضي خان. قال في الوجيز مستدلا لما روي عن أبي يوسف لأنه لا قيمة للنقط بعينه وإنما المتقوم الصفة ولا تقوم إلا بالعقد انتهى وفي الخلاصة ما يوجب الملك والضمان إذا غيره من حاله خمسة عشر منها إذا غصب كرباسا فخاطه قميصا أو حديدا فصاغه إناء أو سيفا أو سكينا فعليه مثله أو غصب حنطة فطحنها فعليه مثلها أو ساجة فأدخلها في بنائه فعليه القيمة أو غصب لحما فطبخه مرقة ويضمن المثل أو القيمة على اختلاف الروايات أو غصب شاة فذبحها وسلخها فجعلها إربا إربا ملكها وعليه قيمتها حية أو غصب حمارا أو بغلا وقطع يدهما أو أرجلهما ملكهما وعليه قيمتهما صحيحا أو غصب حبوبا فبذرها في أرضه أو غصب عصيرا فصار عنده خمرا أو خمرة فخللها أو غزلا فنسجه أو قطنا فغزله أو دقيقا فخبزه وما يلحق به أو غصب بياضا فكتب عليه أو بيضة فحضنها تحت دجاجة وأربعة عشر لا توجب الملك منها إذا غصب شاة فذبحها وسلخها كان للمغصوب منه أن يستردها ويضمنه النقصان وإن شاء تركها وأخذ قيمتها حية ومنها إذا قطع ثوب غيره أو غصب قلب فضة فكسره إن شاء أخذه مكسورا ولا يضمنه وإن شاء تركه عليه وأخذ قيمة القلب من الذهب ولا يضمنه من الدراهم أو غصب نقرة فضة فسبكها لم يملكها ويأخذها صاحبها ولو ضربها دراهم فكذلك عند أبي حنيفة وردها على صاحبها ومنها إذا غصب ثوبا فصبغه