المالك لقيام العين. من الفصولين. وفي إقرار الوجيز عن المنتقى قال محمد لو قال الغاصب غصبتك ثوبا فقطعته وخطته بغير أمرك وقال المغصوب منه بل غصبتني القميص فالقول قوله والبينة بينة الغاصب انتهى ولو قطع عضوا كاليد والرجل من حيوان مأكول فالمالك بالخيار إن شاء ضمنه قيمته وسلمه له وإن شاء أخذه وضمنه نقصانه كما في الهداية وكذا لو ذبحها أو سلخها وجعلها عضوا عضوا وعن الفقيه أبي الليث أنه إذا أخذها ليس له أن يضمنه النقصان والفتوى على ظاهر الرواية وإن قطع عضوا يدا أو رجلا من حيوان لا يؤكل إن شاء ضمنه القيمة وإن شاء أمسكه ولا يرجع على الغاصب بشيء بخلاف ما لو كان المغصوب عبدا أو أمة فقطع يدها أو رجلها حيث للمالك أن يمسكها ويضمنه النقصان لأن الآدمي لا يصير مستهلكا بذلك وإن انقطع العضو من مأكول كالشاة والجزور ففي ظاهر الرواية هذا والأول سواء للمالك أن يضمنه جميع القيمة وليس له أن يضمنه النقصان ويمسك الدابة هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي وكذا إذا ذبح شاة فلصاحبها أن يضمنه جميع القيمة وإن شاء أخذ المذبوحة ولا شيء له وكذا لو ذبح حمار غيره ليس له أن يضمنه النقصان في قول أبي حنيفة ولكنه يضمنه جميع القيمة وعلى قول محمد للمالك أن يمسك الحمار المذبوح ويضمنه النقصان وكذا المقطوع اليد أو الرجل وعن أبي يوسف في المنتقى إذا قتل ذئبا مملوكا أو أسدا مملوكا لا يضمن شيئا ويضمن في القرد لأن القرد يكنس البيت ويخدم ولو غصب