فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 892

وقيل هذا اختلاف عصر وزمان وقيل إن كان ثوبا ينقصه السواد فهو نقصان وإن كان ثوبا يزيد فيه السواد فهو كالحمرة وقد عرف في غير هذا الموضع وإن كان ثوبا تنقصه الحمرة بأن كانت قيمته ثلاثين درهما فتراجعت بالصبغ إلى عشرين فعن محمد أنه ينظر إلى ثوب يزيد فيه الحمرة فإن كانت الزيادة خمسة يأخذ ثوبه وخمسة دراهم لأن إحدى الخمستين جبرت بالصبغ. من الهداية. ولو غصب اللبن فاستخرج سمنه يملكه هذه في الهبة منها نقش بابا مقلوعا لرجل بالنقر فإنه يملك الباب بقيمته لأن صاحبه لو أخذه لم يعطه شيئا ولو غصب إناء فضة فنقشه بالنقر فهو كالباب لما قلنا. من قاضي خان. وفي كل موضع ينقطع حق المالك فالمالك أحق بذلك الشيء من الغرماء حتى يستوفي حقه كما في الفصولين والهداية غصب ثوبا فقطعه وخاطه ملكه بالقيمة وكذا لو لبد صوفا ولو قطعه ولم يخيطه فللمالك أخذه وكذا لو غصب نخلا فشقه جذوعا لأنه تفريق للأجزاء ولو غصب حمارا أو بغلا وقطع يده أو رجله ملكه وعليه قيمته صحيحا ولو غصب شاة فذبحها وسلخها أو غزلا فسداه أو لبنا فطبخه مضيرة أو خبزا فثرده أو لحما فجعله إربا إربا أو دراهم أو دنانير فكسرها لا ينقطع حق المالك وكذا لو غصب قطنا فحلجه لا ينقطع حق المالك لقيام عينه بخلاف ما لو داس برا حيث يقضى لمالكه بالبر والتبن للغاصب وهو ضامن لقيمة الجل ولو غصب أرزا فقشره أو برا واتخذه كشكا لا ينقطع حق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت