فهرس الكتاب

الصفحة 283 من 892

السفينة أو إبريسما فخاط بطن نفسه أو بطن عبده ينقطع حق المالك ولو غصب خمرا فخللها فالمالك يأخذها بغير شيء هذا إذا خللها بشيء لا قيمة له كما إذا خللها بالنقل من الظل إلى الشمس ومن الشمس إلى الظل أما إذا خللها بإلقاء الملح فيها فقد اختلف المشايخ ولو خللها بإلقاء الخل فيها إن صار خلا من ساعته ينقطع حق المالك بالإجماع وإن صار خلا بعد مضي الزمان فعلى قول أبي حنيفة كذلك وعلى قولهما بقي مشتركا بينهما على مقدار الخل ولو غصب جلد ميتة فدبغها فالمالك يعطيه ما زاد الدباغ فيه ويأخذ الجلد فإن أتلفه الغاصب فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة قال رحمه الله هذا ما ذكر في نظم الزبد انتهى الخشب إذا كسره الغاصب فاحشا لا يملكه. من الأشباه.غصب فضة أو ذهبا وضربها دراهم أو دنانير أو آنية لم يزل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة فيأخذها ولا شيء للغاصب وقالا يملكه الغاصب وعليه مثله ذكره في الهداية وكذا النحاس إذا كان المعمول منه يباع وزنا ذكره قاضي خان ومن غصب ثوبا فصبغه أحمر أو سويقا فلته بسمن فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض ومثل السويق وسلمه للغاصب وإن شاء أخذهما وغرم ما زاد الصبغ والسمن فيهما وقال أبو عصمة إن شاء رب الثوب باعه ويضرب بقيمته أبيض وصاحب الصبغ بما زاد الصبغ فيه والصفرة كالحمرة ولو صبغه أسود فهو نقصان عند أبي حنيفة وعندهما زيادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت