السفينة أو إبريسما فخاط بطن نفسه أو بطن عبده ينقطع حق المالك ولو غصب خمرا فخللها فالمالك يأخذها بغير شيء هذا إذا خللها بشيء لا قيمة له كما إذا خللها بالنقل من الظل إلى الشمس ومن الشمس إلى الظل أما إذا خللها بإلقاء الملح فيها فقد اختلف المشايخ ولو خللها بإلقاء الخل فيها إن صار خلا من ساعته ينقطع حق المالك بالإجماع وإن صار خلا بعد مضي الزمان فعلى قول أبي حنيفة كذلك وعلى قولهما بقي مشتركا بينهما على مقدار الخل ولو غصب جلد ميتة فدبغها فالمالك يعطيه ما زاد الدباغ فيه ويأخذ الجلد فإن أتلفه الغاصب فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة قال رحمه الله هذا ما ذكر في نظم الزبد انتهى الخشب إذا كسره الغاصب فاحشا لا يملكه. من الأشباه.غصب فضة أو ذهبا وضربها دراهم أو دنانير أو آنية لم يزل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة فيأخذها ولا شيء للغاصب وقالا يملكه الغاصب وعليه مثله ذكره في الهداية وكذا النحاس إذا كان المعمول منه يباع وزنا ذكره قاضي خان ومن غصب ثوبا فصبغه أحمر أو سويقا فلته بسمن فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض ومثل السويق وسلمه للغاصب وإن شاء أخذهما وغرم ما زاد الصبغ والسمن فيهما وقال أبو عصمة إن شاء رب الثوب باعه ويضرب بقيمته أبيض وصاحب الصبغ بما زاد الصبغ فيه والصفرة كالحمرة ولو صبغه أسود فهو نقصان عند أبي حنيفة وعندهما زيادة