فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 892

غير الربوي فإنه إن شاء أخذه بلا تضمين نقصان. من الهداية. غصب بيضة وأودعه المغصوب منه بيضة أخرى فحضنت دجاجة عليهما فخرجت فرختان فرخة الوديعة لصاحب الوديعة وفرخة الغصب للغاصب وعليه ضمان البيضة التي غصب. من قاضي خان. وفي الخلاصة رجل غصب بيضتين فحضن أحدهما تحت دجاجة له وحضنت دجاجة أخرى له على البيضة الأخرى فخرجت من كل بيضة فرخة فالفرختان له وعليه البيضتان ولو كان مكان الغصب وديعة فالتي حضنت الدجاجة لصاحب البيضة انتهى غصب ساجة فأدخلها في بنائه أو جعلها بابا ملكها بالقيمة وينقطع حق المالك عنها ذكره في الوجيز وكذا لو بنى عليها قال الفقيه أبو جعفر والكرخي إنما لا ينقض البناء إذا بنى في حوالي الساجة إما إذا بنى عليها نفسها ينقض والأصح أنه ينقض مطلقا. من الهداية. وكلام قاضي خان يدل على أن الباني إنما يملك الساجة إذا كانت قيمة البناء أكثر لا مطلقا حيث قال ومن غصب ساجة فأدخلها في بنائه فإنه يتملك الساجة وعليه قيمتها فإن كانت قيمة الساجة والبناء سواء فإن اصطلحا على شيء جاز وإن تنازعا يباع البناء عليهما ويقسم الثمن بينهما على قدر مالهما ثم عقبهما بمائل ليس هذا محلها ثم قال وإن تنازعا وأحدهما نصيبه أكثر فلصاحب أكثر المالين أن يتملك الآخر بقيمته فإن كانت قيمتهما سواء يباع عليهما ويقتسمان الثمن انتهى كلامه فتأمل يظهر لك مرامه وفي الخلاصة لو غصب ساجة وأدخلها في بنائه ينقطع حق المالك وقال الكرخي إن كانت قيمة البناء أكثر ينقطع قال رحمه الله وبعض المتأخرين أفتوا بقول الكرخي وأنه حسن ونحن نفتي بجواب الكتاب اتباعا لشيوخنا فإنهم لا يطلقون جواب الكتاب وأجمعوا أنه لو غصب لوحا فأدخله في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت