فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 892

قيمتها عند أبي حنيفة سقط رحمه الله وقالا يضمن نقصان السرقة. من الوجيز. غصب غلاما فعلمه حرفة فأضناه التعليم ضمن النقصان. من الهداية. ولو غسل ثوبا غصبه فللمالك أخذه بلا شيء وكذا حيوان كبر عند غاصبه وزادت قيمته أو جريح فدواه غاصبه فبرئ أو أرض فيها زرع أو نخل فسقى وأنفق عليه لأنه ما أحدث عليه عينا متقوما إنما أظهر أصله ونماء ملكه. من الفصولين. قال قاضي خان ولو غصب نخلا أو زرعا فسقاه وأنفق عليه حتى انتهى أو عبدا جريحا فداواه فلا شيء له وكذا لو قصر الثوب المغصوب أو فتله لا شيء له ولو خرق ثوبا فرفاه يقوم صحيحا ويقوم مرفوا فيضمن ما بينهما انتهى وإذا غصب كدسا فداسه يقضى عليه بقيمة الجل وعليه البر ولو أحرق كدس إنسان يضمن قيمته وينظر إن كان البر أقل قيمة منه في السنبل إذا كان خارجا فعليه القيمة وإن كان الخارج أكثر فعليه مثله وعليه في الجل القيمة وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل حتى زال اسمها وأعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها كمن غصب شاة وشواها أو طبخها أو حنطة فطحنها أو حديدة فاتخذها سيفا أو صفرا فعمله آنية أو برا فزرعه وكذا لو أدخل اللوح المغصوب في سفينة أو خاط بالخيط المغصوب بطن جاريته أو عبده. من الهداية. وكذا لو كان دقيقا فخبزه أو زيتونا أو عنبا فعصره أو قطنا فغزله أو غزلا فنسجه ذكره في المجمع وكذا لو حضن البيضة المغصوبة دجاجة فأفرخت أو جعل الخوص زنبيلا ذكره في الفصولين وعن أبي يوسف أنه لا ينقطع حق المالك وله أن يأخذه ويضمنه النقصان في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت