يوسف سقط رحمهما الله ولو ابيضت عيناها فأخذ المالك نقصان الضمان ثم انجلت رد المولى ضمان النقصان ولو حبلت في يد الغاصب من زوج كان لها عند المولى أو أحبلها المولى لا يضمن الغاصب وإن ماتت عنده بالولادة وإن حبلت من زنا فردها ورد أرش الحبل معها ثم ولدت وسلمت ينظر إلى أرش الحبل وعيب الزنا فإن كان عيب الزنا أكثر من عيب الحبل وجب عليه أن يتمم ضمان عيب الزنا وإن كان عيب الحبل أكثر يرد الفضل من نقصان عيب الزنا وعيب الحبل قد زال. من قاضي خان. ولو غصب جارية محمومة أو حبلى أو بها مرض فماتت من ذلك في يد الغاصب يضمن قيمتها وبها ذلك العيب ومن غصب جارية فولدت عنده من الزنا ردها ورد ما نقصته الولادة ويجبر النقصان بالولدان كان في قيمته وفاء بالنقصان ويسقط ضمانه عن الغاصب خلافا لزفر ذكره في الهداية وكذا بالعدة ذكره في المختار وإن لم يكن فيه وفاء لا يجبر ولو ماتت الأم وبقي الولد يضمن قيمة الأم ذكره في الهداية قلت إلا نقصان الحمى ونقصان عيب الزنا كما في قاضي خان وفي الخلاصة فلو ردها الغاصب حاملا فماتت من الولادة وبقي ولدها في يد الغاصب فإن الغاصب يضمن قيمتها يوم الغصب فلم يجبر شيء من الأم بالولد ولو ردها حاملا على المالك فجلدت فماتت بالجلد يضمن النقصان بالإجماع انتهى ولو جنت في يد الغاصب جناية فقتلت بها في يد المالك أو دفعت بها بأن كانت الجناية خطأ يرجع على الغاصب بكل القيمة. من الهداية. وإن سرقت عنده ثم ردها على المالك فقطعت عنده يضمن نصف