فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 892

الغاصب بما نقصه الإباق من قيمته. من قاضي خان. أبقت الجارية في يد الغاصب أو زنت أو سرقت ولم تكن فعلت قبل ضمن ما نقص بسبب ذلك وكذا لو كان العبد كاتبا فنسي ضمن النقصان من مشتمل الهداية إذا غصب بزرا فغرسه فأنبته ملكه بالقيمة ولا يحل له الانتفاع به قبل أداء الضمان لو غزلت المرأة قطن زوجها بلا إذنه إن كان الزوج بائع القطن كان الغزل لها وعليها القطن للزوج لأنه اشترى القطن للتجارة فكان النهي ثابتا من حيث الظاهر فتصير غاصبة وإن لم يكن بائع القطن فاشترى قطنا وجاء إلى منزله فغزلته المرأة كان الغزل للزوج ولا شيء لها من الأجرة لأنه إنما جاء به إلى المنزل لتغزله المرأة تطوعا فهو بمنزلة ما لو خبزت من دقيق الزوج أو طبخت قدر اللحم جاء به الزوج فإن الطعام يكون للزوج وتكون المرأة متطوعة وعن أبي يوسف في المنتقى رجل اشترى قطنا وأمر امرأته أن تغزله فغزلته كان الغزل للزوج وإن وضع القطن في بيته ولم يقل شيئا فغزلته المرأة كان الغزل لها ولا شيء عليها وهو بمنزلة طعام وضع في بيته فأكلته المرأة. من قاضي خان. غصب تالة صغيرة فغرسها في ملكه فأدركت في أرضه فلرب التالة قيمتها لا النخلة ولو غرس تالة فلم تزدد فلو لم تنبت فلا شك إنها لربها ولو نبتت ولم تزدد ينبغي أن تكون لربها أيضا. من الفصولين. عرج الحمار المغصوب في يد الغاصب إن كان يمشي مع العرج ضمن النقصان وإن كان لا يمشي فهو بمنزلة القطع وقد ذكر في الجنايات. من الخلاصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت