17 -إجابة المؤذن والترديد معه في المذْيَاع سنة، إذا كان الأذان في وقت الصلاة، قاله شيخنا ابن باز رحمه الله [1] .
وأفتى العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أن الأذان في المذياع أو التلفاز يجاب إذا كان الأذان في وقت الصلاة؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم: (( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ) ) [2] إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا كان قد أدَّى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب [3] .
18 -لا بأس أن يُسمع مجيب المؤذن من حوله؛ ليقتدي به [4] .
19 -إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ مستحبة، إذا كان الأذان مشروعًا، قال العلامة ابن مفلح رحمه الله: (( فظاهر كلامهم: يجيب مؤذنًا ثانيًا فأكثر، ومرادهم حيث يستحب ) ) [5] [6] .
وقال المرداوي رحمه الله: (( ... إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ، وهو صحيح، قال في (( القواعد الأصولية ) ): ظاهر كلام أصحابنا يستحب ذلك، قال في الفروع: ومرادهم حيث يستحب، قال الشيخ تقي الدين: محلّ ذلك إذا
(1) مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 335.
(2) مسلم، برقم 384، وتقدم تخريجه.
(3) مجموع فتاوى ابن عثيمين، 12/ 196.
(4) مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 335.
(5) كتاب الفروع، لابن مفلح، 2/ 26.
(6) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، 2/ 92: (( ... وحكوا أيضًا خلافًا هل يجيب في الترجيع أولًا؟ ) )، وقال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، 2/ 473: (( ظاهر الحديث حكايته في الترجيع، ولا نَقْلَ في ذلك عندنا، والوجه استحبابه إن سمعه ... ) ).