وقال الحافظ في موضع آخر: (( ... لفظ الأمر في رواية مسلم [1] تمسَّك به من يدَّعي الوجوب، وبه قال الحنفية، وابن وهب من المالكية، وخالف الطحاوي أصحابه فوافق الجمهور ) ) [2] .
والأقرب - والله تعالى أعلم - أن إجابة المؤذن، والقول مثل ما يقول سنة مؤكدة ينبغي لكل مسلم سمعه أن يجيبه إلا لمانعٍ يعذر به؛ ولهذا قال شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية رحمه الله تعالى: (( ... ولا ينبغي لأحد أن يدع إجابة المؤذن ... فإن السنة لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويقول: (( اللهم رب هذه الدعوة التامة ... ) )إلى آخره، ثم يدعو )) [3] .
وقال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله: (( إجابة المؤذن والدعاء بعده سنة في حق جميع من سمعه من المسلمين: المؤذن، والمستمع، من الرجال والنساء، والحاضرة، والبادية ) ) [4] .
2 -إجابة المؤذن سنة قولية كما تقدم، وهي سنة فعلية كذلك، فعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لحديث علقمة بن وقاص قال: إني عند معاوية، إذ أذن مؤذنه، فقال معاوية [- رضي الله عنه -] كما قال المؤذن، حتى إذا قال: حيَّ على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قال: حي على الفلاح، قال: لا حول
(1) يعني قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمرو بن العاص: (( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلُّوا عليَّ ... ) ) [مسلم، برقم 384] .
(2) فتح الباري، لابن حجر، 2/ 95، وانظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين رحمه الله، 2/ 75.
(3) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 23/ 129.
(4) مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 336.