وقولنا: والكتابة كلام حقيقة؛ ودلائله
لقول عائشة:"ما بين دفتي المصحف كلام الله"1, وأن من كتب صريح الطلاق يقع عليه الطلاق بذلك، ولو لم ينوه على الصحيح2.
1 انظر: فتاوى شيخ الإسلام:"240/12".
2 تقدم قريبًا توضيح المسألة، وانظر: المغني:"414/8"، المسودة:"صـ 14"، الفروع:"383/5"، القواعد والفوائد الأصولية:"صـ 162"، المحرر:"54/2"، وفيها: في من لم ينوِ شيئًا وجهان.
أحدهما: وقوعه, وأنه صريح, فلا يحتاج إلى نية، وهو الصحيح.
الثاني: لا يقع، وهو مجروح, انظر: شرح الكوكب المنير:"20/2"، المغني:"414/8"، المحرر:"54/2"، الإقناع:"10/4"، المقنع:"146/3"، الفروع:"383/5", وما بعدها.