يجب على القادر الدفع عن نفسه، وحرمته إن أمكنه, ويسقط إنْ علم أنه لا يفيد4, وعليه إنجاؤه من غرق، حريق ونحوهما، كما يجب أن ينجيه من المجاعة، والظمأ، مع القدرة5.
الخاتمة: من كفَّر من ليس بكافر، معتقدًا كفره, كفر, ومن فسق من ليس بفاسق، معتقدًا فسقه, فسق, ويحرم لعن كافر معين.
4 الإقناع:"290/4"، شرح منتهى الإرادات:"378/3", آخرها، الفروع:"146/6 -149", وفيه تفصيل عظيم, فانظره.
5 المصادر السابقة.