فصل: الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر
فرض كفاية على الجماعة، وعين على الواحد، ويجب على من علمه وتحققه، وهو عارف بما ينكره، ولم يخف أذًى في نفسه, أو ماله, أو أهله، ولا فتنة تزيد على المنكر، ولم يقم به غيره, وعلى الناس إعانة المُنْكِر, ونصره مع القدرة، ولا ينكر بسيف, ولا عصًا, إلا مع سلطان4.
والمعروف: كل فعل وقول حسن شرعًا5.
والمنكر: كل فعل وقول قبيح ,قصد, شرعًا6.
والإنكار في ترك الواجب, وفعل الحرام واجب، وفى ترك المسنون وعدم تعلمه, وتعليمه7 مندوب8.
4 الغنية:"1/ 44-47"، مختصر لوامع الأنوار:"صـ 193- 196"، مقدمة في عقيدة الإمام أحمد:"280،279/2", طبقات الحنابلة.
5 الغنية:"47/1"، فالبحث فيه مبسوط.
6 المصدر السابق، وقوله"قصد"بمعني مقصود، فيخرج القول والفعل القبيح غير المقصود.
7 في الأصل:"تعليه".
8 أي: يجب الإنكار على ترك فعل الواجب, وفعل المحرم، ويندب الإنكار على ترك المسنون, وعدم تعلمه وتعليمه.