فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 399

-- القاعدة الرابعة عشرة:

قاعدة: (لا يتم التبرع إلا بالقبض) :

أو (التبرع لا يتم إلا بالقبض) :

أصل هذه القاعدة:

1.قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تجوز الهبة إلا مقبوضة) ، أي لا تملك إلا بالقبض.

2.قول أبي بكر لعائشة رضي الله عنهما: (كنت نحلتك جداد عشرين وسقًا من مالي بالعالية، وإنك لم تكوني قبضتيه ولا حزتيه، وإنما هو مال الورثة) . فلو كانت الهبة التبرع تملك قبل القبض لكان المال لعائشة رضي الله عنها لا للوراثة.

معنى القاعدة:

لغة التبرع: هو تمليك للحال مجانًا بلا مقابل، فيشتمل الهبة والهدية والصدقة.

اصطلاحًا: (لأنه لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا رضى منه واختيار كان لا بد من رضاء الموهوب له أو المهدي إليه أو المتصدق عليه بما يعطى، وإنما يتم ذلك ويظهر بقبض المملِّك وتسلمه) .

شروط صحة التبرع:

للتبرع شرطان لا يتم إلا بهما:

1.لما كان التبرع تمليكًا للحال فلا يصح أن يكون معلقًا بماله خطر الوجود والعدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت