فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 399

-- القاعدة الخامسة:

قاعدة: (المرء مؤاخذ بإقراره) :

أو: (إقرار الإنسان على نفسه مقبول) :

معنى القاعدة لغة:

الإقرار: إفعال من قرَّ الشيء إذا ثبت فالإقرار إثبات لما كان مترددًا بين الإثبات والجحود.

الإقرار شرعًا: إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه.

معنى القاعدة اصطلاحًا: (إن الإنسان مؤاخذ ومصدق في إخباره عن ثبوت حق للغير على نفسه) .

حكم الإقرار: هل الإقرار حجة ملزمة؟

الإقرار في الأصل خبر، والخبر هو القول الذي يحتمل الصدق والكذب، فكان الإقرار بحسب ظاهره محتملًا والمحتمل لا يكون حجة، ولكن الإقرار مع ذلك حجة لأدلة.

أولًا: دليل الشرع:

(ا) قوله تعالى: (وَليُمللِ الذي عليه الحق وليتَّقِ الله ربهُ ولا يبخَس منه شيئًا) . البقرة، آية (282) .

والإملال هو الإملاء، أي فليملل المدين الذي عليه الحق على الكاتب لأنه المشهود عليه، والإملاء هنا لا يتحقق إلا بالإقرار، لأنه لو لم يقر بالحق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت