فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 399

الربا وموكله وشاهده وكاتبه) .

حرمة مهر البغي (أي الفاجرة وحلوان الكاهن) أي المنجم ومدعي علم الغيب، والرشوة وأجرة النائحة، وأجرة الزامر أي المطرب، فكل ذلك لا يجوز أخذًا ولا إعطاء.

وكما حرُم شرب الخمر وحرُم الزنا والقتل وغيره حرِّم طلب ذلك الفعل من غيره على أي وجه كان، إذ الحرام لا يجوز فعله ولا الأمر بفعله.

كذلك لما حرم استعمال أواني الذهب والفضة، حيث ورد النهي عن استعمالها صريحًا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرُم أيضًا اتخاذهما واقتناؤهما، حتى لا يكون الاتخاذ وسيلة إلى الاستعمال.

كذلك حرُم اتخاذ الكلب لمن لا يصيد أو لا يريد أن يحرس ماشيته أو زرعه.

كذلك حرم اتخاذ آلات الملاهي والطرب والموسيقى.

وحرم اتخاذ الخنزير والفواسق واختزان الخمر والحرير والحلي للرجال.

وكل ذلك حتى لا يجر الاتخاذ إلى الاستعمال.

كذلك لا يجوز دفع صدقة لمن له قوة الكسب، لأنه لا يجوز أخذها، للحديث القائل: (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرَّة قوي أو سوي) .

استثناءات:

استثنى جواز إعطاء الرشوة للحاكم أو لمن يمنع الحق إلا بها؛ لكي يصل المعطي إلى حقه والإثم على الآخذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت