فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 399

-- المقدمة الرابعة:

-- أنواع القواعد الفقهية ومراتبها:

القواعد الفقهية ليست نوعًا واحدًا، ولا كلها في مرتبة واحدة، وإنما هي أنواع وراتب، ويرجع هذا التنوع إلى سببين رئيسيين:

الأول: من حيث شمول القاعدة وسعة استيعابها للفروع والمسائل الفقهية.

الثاني: من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة أو الاختلاف فيه.

فمن حيث الشمول والسعة تنقسم القواعد الفقهية إلى ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: القواعد الكلية الكبرى ذوات الشمول العام والسعة العظيمة للفروع والمسائل حيث يندرج تحت كلِّ منها جُلُّ أبواب الفقه ومسائله وأفعال المكلفين إن لم يكن كلها.

وهذه القواعد ست هي:

1.قاعدة (إنما الأعمال بالنيات) أو (الأمور بمقاصدها) .

2.قاعدة (اليقين لا يزول، أو لا يرتفع بالشك) .

3.قاعدة (المشقة تجلب التيسير) .

4.قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) أو (الضرر يزال) .

5.قاعدة (العادة محكَّمة) .

6.قاعدة (إعمال الكلام أولى من إهماله) .

المرتبة الثانية: قواعد أضيق مجالًا من سابقاتها (وإن كانت ذوات شمول وسعة) حيث يندرج تحت كل منها أعداد لا تحصى من مسائل الفقه في الأبواب المختلفة، وهي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت