فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 399

وكذلك لو دفع إنسان مالًا على ظن أنه مدين به ثم تبين له خطؤه فعلى الآخذ الرد.

وإذا التقط اللقطة لنفسه كان غاصبًا ضامنًا حتى يؤديها لصاحبها، وهذا مبني على أنه لا يجوز التصرف في مال غيره بغير إذن منه أو ولاية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت