فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 399

بالرق بالرد.

ومن قالت لزوجها: إني طالق منك

فقال الزوج: لا ثم قال: نعم، يعتبر تصديقه ولا يرتد برده.

ولو أقر بأرض في يد غيره أنها وقف ثم اشتراها أو ورثها، صارت وقفًا، مؤاخذة له بزعمه.

ولو أقر بنسب صبي عنده من فلان الغائب، ثم قال: هو ابني، لم يكن ابنه أبدًا ولو جحد فلان الغائب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت