فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 399

أموال الصغير، لأن تصرفه فيها يجب أن يكون مقيدًا بالمصلحة.

ولا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إمامًا للصلوات فاسقًا.

وإن صحح بعضهم الصلاة خلفه، لأنها مكروهة، وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة، ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه.

كما أنه ليس لولي الأمر أن يزوج امرأة ليس لها ولي بغير كفء وإن رضيت؛ لأن حق الكفاءة للمسلمين وهو نائب عنهم فلا يقدر على إسقاطه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت