فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 399

العقد دون الوطء، لأن المعنى الحقيقي وهو الوطء مهجور شرعًا لحرمة وطء الأجنبية.

أما لو قال هذا لزوجته، فيحمل على المعنى الحقيقي وهو الوطء، حتى لو أبانها أي طلقها طلقة بائنة، ثم تزوجها لم يحنث حتى يطأها.

وإذا حلف أن لا يأكل من هذا الدقيق، يحنث لو أكله بعد أن صار خبزًا، ولا يحنث له استفه، لأن أكل الدقيق دون خبز مهجور عرفًا.

وإذا حلف ليأكلن من هذه الشجرة، فإن حقيقة الأكل منها هو أكل خشبها وذلك مهجور عرفًا، لأنه متعسر، فيكون قرينة على إرادة المجاز وهو الأكل من ثمرها، فينصرف إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت