فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 399

(ا) ففي جانب المصالح العامة:

شرع الجهاد لدفع شر الأعداء، ووجبت العقوبات لقمع الأجرام وصيانة الأمن، ووجب سد ذرائع الفساد من جميع أنواعه.

(ب) ومن جانب الحقوق الخاصة:

شرع حق الشفعة لدفع الضرر المتوقع عن الجار.

وشرع الحجر على السفيه لدفع الضرر سوء تصرفاته المالية.

وشرع الحجر على المفلس منعًا للضرر عن الدائنين.

وحق للقاضي منع المدين من السفر بناء على طلب الدائن، أو يوكل وكيلًا بالخصومة.

وشرع الإجبار القضائي على قسمة المال المشترك القابل للقسمة، بناء على طلب أحد الشركاء دفعًا لضرر شركة الملك.

ولو امتنع الأب من الإنفاق على ولده القاصر أو العاجز، يحبس لدفع ضرر الهلاك عن الولد.

ومن شهر على المسلمين سيفًا فعليهم أن يقتلوه إذا مست الضرورة، لقوله عليه الصلاة والسلام: (مَن شهر على المسلمين سيفًا فقد أحلَ دمه) . الحديث رواه الترمذي في الحدود، وكذلك ابن ماجة باختلاف لفظ، النسائي في كتاب التحريم) .

لأنه باغ فلضرورة دفع الضرر سقطت عصمته.

وكذلك للمضطر أن يأكل مال غيره حفاظًا على حياته، لكن عليه الضمان، لأن الضرر يدفع بقدر الإمكان، ولأن الاضطرار لا يبطل حق الغير كما سبق بيانه.

ومنها أن الأجير الذي لعمله أثر في العين، كالصبغ مثلًا أو الخياطة، إذا حبسها لقبض الأجرة فهلكت، يلزمه الضمان لكن له الأجر، لأن الضرر يدفع بقدر الإمكان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت