فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 399

بدل عنها.

والرجوع إلى تعامل القائمين السابقين على الوقف بدل من البينة الشرعية، أو التسجيل لشروط الوقف في ديوان القضاة إذا اختلف أهل الوقت في شرط الواقف.

وكذلك تحكيم مهر المثل إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر ولا بينة لأحدهما.

وكذلك اختلاف المتبايعين في مقدار الثمن أو جنسه.

وفي كل موضع يكون القول فيه لأحد المتخاصمين مع يمينه يكون بدلًا عن الأصل وهو البينات الشرعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت