فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 399

معدوم وبيع المعدوم باطل، ولكنه جوِّز هنا لحاجة الناس، والجعالة فيها جهالة.

وفي الحالة بيع دين بدين وهو ممنوع، ولكنه جوّز هنا لعموم الحاجة.

ومنها جواز الاستصناع وهو عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئًا مثل أن يقول لصانع، كخياط مثلًا، اصنع لي ثوبًا، أو خِط لي ثوبًا من هذا القماش بهذه الصفة وبهذا الثمن، فيصح، أو يقول لمقاول ابن لي بيتًا على هذا المخطط.

ومنها ضمان الدَرَك وهو عبارة عن ضمان الثمن عند استحقاق المبيع، جوِّز على خلاف القياس للجهالة من المكفول به للحاجة إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت