176 -يسألونك - أيها النبى - عن ميراث من مات ولا ولد له ولا والد، فحكم الله فيه هو: أنه إذا كان للمُتَوَفَّى أخت، فلها نصف تركته، وأيضًا إذا كان للمتوفاة التى لا زوج لها ولا ولد أخ فله تركتها، وإن كان للمُوَرِّث أختان فلهما ثلثا تركته وإن كانوا إخوة من ذكور وإناث فنصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين. يبين الله لكم هذا البيان حتى لا تضلوا في تقسيم الأنصباء، والله عالم علمًا كاملًا بكل شئ من أعمالكم، ومجازيكم عليها.