فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 521

فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، فَقَالَ مُجِيبًا: عَلَى مَنْ يَصْدُرُ ذَلِكَ مِنْهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.

فَقِيلَ لِلْعَالِمِ - بَعْدَ انْفِصَالِهِ عَنِ الْمَجْلِسِ - أَلَيْسَ إِعْتَاقُ الرَّقَبَةِ مُقَدَّمًا عَلَى الصِّيَامِ فِي حَقِّ الْمُقْتَدِرِ عَلَيْهِ؟ وَالسَّائِلُ كَانَ مَلِكَ الزَّمَانِ الَّذِي تَرْكَعُ لَهُ التِّيجَانُ. فَقَالَ: لَوْ ذَكَرْتُ لَهُ الْإِعْتَاقَ لَاسْتَهَانَ بِالْوِقَاعِ فِي رَمَضَانَ، وَلَأَعْتَقَ عَبْدًا عَلَى الْفَوْرِ فِي الْمَكَانِ. فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ يَثْقُلُ عَلَيْهِمْ صَوْمُ شَهْرَيْنِ تِبَاعًا ذَكَرْتَهُ لِيُفِيدَهُ ارْعِوَاءً وَامْتِنَاعًا.

327 -وَأَنَا أَقُولُ: إِنْ صَحَّ هَذَا مِنْ مُعْتَزٍ إِلَى الْعُلَمَاءِ، فَقَدْ كَذَبَ عَلَى دِينِ اللَّهِ، وَافْتَرَى، وَظَلَمَ نَفْسَهُ، وَاعْتَدَى، وَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ فِي هَذِهِ الْفَتْوَى، وَدَلَّ عَلَى انْتِهَائِهِ فِي الْخِزْيِ إِلَى الْأَمْرِ الْأَقْصَى، ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ لَوْ أَرَادَ مَسْلَكًا رَادِعًا، وَقَوْلًا وَازِعًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت