فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20357 من 67893

ـ [أبو بكر بن عبدالوهاب] ــــــــ [07 - 03 - 05, 08:13 م] ـ

لا شك أن المسح على الخفين رخصة من الشارع

والرخصة لدفع الحرج

مسألة هامة في الأصول قل المتدبر لها في هذا الزمان

(( هل يجوز القياس في الرخص إذا وجدت فيها شرائط القياس ) )

وبعضهم يعبر عنها

بـ (( هل يلحق بالرخصة ما كان في معناها ) )

وبعضهم بـ (( ماجاء على غير القياس ) )

وبعضهم بـ (( هل تتعدى الرخصة موضعها ) )

وهذه المسألة طويلة الذيول

والحق أني لست من أهلها

منع من جريان القياس في الرخص الحنفية والمالكية

وأجازه الحنابلة

واختلف فيه مذهبنا

والراجح ـ إن شاء الله تعالى ـ الجواز

إذا عرف هذا فمن فروع هذا الأصل

ـ إلحاق العنب بالزبيب بالرطب بالتمر

نهي عن المزابنة

ثم رخص في العرايا

ـ إلحاق الدواء النجس بأبوال الإبل لحديث العرنيين

ـ إلحاق تعطل حافلات النقل (الباصات) بعذر المرض في اشتراطه في الإحرام للتحلل لحديث ضباعة رضي الله تعالى عنها

يتبع بعد صلاة العشاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت