ـ [أبو بكر بن عبدالوهاب] ــــــــ [07 - 03 - 05, 08:13 م] ـ
لا شك أن المسح على الخفين رخصة من الشارع
والرخصة لدفع الحرج
مسألة هامة في الأصول قل المتدبر لها في هذا الزمان
(( هل يجوز القياس في الرخص إذا وجدت فيها شرائط القياس ) )
وبعضهم يعبر عنها
بـ (( هل يلحق بالرخصة ما كان في معناها ) )
وبعضهم بـ (( ماجاء على غير القياس ) )
وبعضهم بـ (( هل تتعدى الرخصة موضعها ) )
وهذه المسألة طويلة الذيول
والحق أني لست من أهلها
منع من جريان القياس في الرخص الحنفية والمالكية
وأجازه الحنابلة
واختلف فيه مذهبنا
والراجح ـ إن شاء الله تعالى ـ الجواز
إذا عرف هذا فمن فروع هذا الأصل
ـ إلحاق العنب بالزبيب بالرطب بالتمر
نهي عن المزابنة
ثم رخص في العرايا
ـ إلحاق الدواء النجس بأبوال الإبل لحديث العرنيين
ـ إلحاق تعطل حافلات النقل (الباصات) بعذر المرض في اشتراطه في الإحرام للتحلل لحديث ضباعة رضي الله تعالى عنها
يتبع بعد صلاة العشاء