فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 15931 من 67893

ـ [اكرم] ــــــــ [10 - 06 - 04, 04:55 ص] ـ

ارجوا قسمت التركه التاليه

المبلغ

7600ريال

الورثه

زوجه

9 -ابناء

5 -بنات

وجزيتم خيرا

ـ [المقرئ] ــــــــ [10 - 06 - 04, 06:22 ص] ـ

قسمتها كالتالي:

الأم: 950 ريالا

الأبناء لكل واحد: 578.26 ريالا

البنات لكل واحدة: 289.13 ريالا

والله أعلم

ـ [ابوهيثم] ــــــــ [10 - 06 - 04, 12:14 م] ـ

الزوجة لها الثمن لوجود الأولاد للميت. -

والباقي يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين -

-لكن قبل القسمة تؤدى الديون التي على الميت وكذا الوصية لغير وارث في الثلث أو أقل.

-بعض العوام عند حصر الورثة ينسى ذكر جميعهم ظانا أنهم لايرثون

ففي مثل هذه الحالة ينسى الأم أو الأب مثلا 0

والسلام

ـ [اكرم] ــــــــ [11 - 06 - 04, 01:51 ص] ـ

جزيتم خيرا

ووفقتم لكلي خير

ـ [اكرم] ــــــــ [18 - 06 - 04, 11:48 م] ـ

جزيتم خيرا

لكن اخي المقري المساله

فيها

زوجه

وليس ام

ارجوا اعادة القسمه لاني هذه المساله لي اناس ينتظرون

ـ [أبو خالد السلمي] ــــــــ [19 - 06 - 04, 05:39 ص] ـ

الأخ الكريم أكرم قسمة المسألة صحيحة كما ذكر الشيخ المقري، وهو قصد زوجة المتوفى، ولكن سبقه قلمه فكتب الأم.

على كل حال الجواب مرة أخرى:

للزوجة الثمن = 7600 ÷ 8 = 950 ريالًا، لقوله تعالى (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم)

والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، الأبناء لكل واحد: 578.26 ريالا

والبنات لكل واحدة: 289.13 ريالا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت