ـ [عبدالله السلفي] ــــــــ [11 - 06 - 04, 02:51 م] ـ
متى نحكم على الشخص فنقول أنه مكره أو مضطر و يجوز له ارتكاب المحرم؟
هل هذا يكون عند غلبة ظنه بتلف نفسه أو أحد أعضائه فقط ام أن هنالك حالات تدخل في حكم الإكراه و الضروره غير هذه.
لأني قرأت لبعض أهل العلم يفتي"بجواز التأمبن التعاوني و أنه يدخل في الإكراه و يقول"و الأولى عدم الإشتراك"."
ـ [أبو المنهال الأبيضي] ــــــــ [11 - 06 - 04, 05:30 م] ـ
ـ [أبو المنهال الأبيضي] ــــــــ [11 - 06 - 04, 05:32 م] ـ
قال الحافظ ابن حجر في"الفتح" (12/ 326) :
"شروط الإكراه أربعة:"
الأول: أن يكون فاعله قادرًا على إيقاع ما يهدد به، والمأمور عاجزًا عن الدفع، ولو بالفرار.
والثاني: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك.
والثالث: أن يكون ماهدد به فوريا، فلو قال: إن لم تفعل كذا؛ ضربتك غدًا لا يعد مكرهًا، ويستثنى ما إذا ذكر زمنًا قريبًا جدا،أو جرت العادة بأنه لايخلف.
والرابع: أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره"."
انتهى كلامه رحمه الله.