فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 15980 من 67893

ـ [عبدالله السلفي] ــــــــ [11 - 06 - 04, 02:51 م] ـ

متى نحكم على الشخص فنقول أنه مكره أو مضطر و يجوز له ارتكاب المحرم؟

هل هذا يكون عند غلبة ظنه بتلف نفسه أو أحد أعضائه فقط ام أن هنالك حالات تدخل في حكم الإكراه و الضروره غير هذه.

لأني قرأت لبعض أهل العلم يفتي"بجواز التأمبن التعاوني و أنه يدخل في الإكراه و يقول"و الأولى عدم الإشتراك"."

ـ [أبو المنهال الأبيضي] ــــــــ [11 - 06 - 04, 05:30 م] ـ

ـ [أبو المنهال الأبيضي] ــــــــ [11 - 06 - 04, 05:32 م] ـ

قال الحافظ ابن حجر في"الفتح" (12/ 326) :

"شروط الإكراه أربعة:"

الأول: أن يكون فاعله قادرًا على إيقاع ما يهدد به، والمأمور عاجزًا عن الدفع، ولو بالفرار.

والثاني: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك.

والثالث: أن يكون ماهدد به فوريا، فلو قال: إن لم تفعل كذا؛ ضربتك غدًا لا يعد مكرهًا، ويستثنى ما إذا ذكر زمنًا قريبًا جدا،أو جرت العادة بأنه لايخلف.

والرابع: أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره"."

انتهى كلامه رحمه الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت